بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٤٩

فأرشده على صاحب الحق بخبر نفرين أو ثلاثة، الشك مني في عدد من سأل فلما أخبره من أخبره بوارث الرجل اثنان أو ثلاثة بأن هذا هو فلان بن فلان صدقهم ودفع إليه ولم يطلب عدالة المخبرين ولا استكثر منهم فصير خبرهم شهرة يصح بها النسب فرجع إلى ما سكنت إليه نفسه على صحته إذا كان الرجل في موضع قد عرفه فأخبره من أخبره، وكان هذا كالعلامة التي يستعمل بها دفع

الحقوق

•

فصل

منه وأخبرني الشيخ أبو مالك أن عبد الرحمن بن جيفر بن الريان كان يطلب الخلاص من حق كان عليه لامرأة فلم يجد سبيلا إلى لقائها، ولا ثقة يصل برسالتها إليها إلا أخا لها غير ثقة عنده، فدفع إليه وأمره أن يسلم إليها، وقال له أدفع إليها واتق الله في هذه الأمانة فإني أسألك عنها يوم القيامة واطلب صحتها فإني لم أجد سبيلا إليها إلا بك رجع

فأما

مسألة: ومن جواب أبي الحسن رحمه الله وذكرت في امرأة استحلت أخالها من ماله وما أكلت وأخذت فجعلها في الحل من كل ما أخذت من ماله فأمرت من جزء لها من زرعه وداس لها، وقبضته ثم أخبرت بذلك ابنة الرجل بالحب فأخذته، وقالت أن أبي جعلني في الحل وهذا حبه، قلت على هذه الصفة لمن الحب، فعلى ما وصفت في الحكم الظاهر فهما مدعيتان كلتاهما على هذا الرجل، ولا يقبل قولهما إلا أن يتم هو ذلك لهما أو لاحدهما، وأما فيما بينهما وبين الله فإن كان الأب قد أجل لابنته أن تأخذ من ماله ما شاءت وحيث وجدت من غير أن يعلم أن أباها الجأ إليها إلجاء خاف فيه على سائر الورثة إن كان له ورثة فجائز لها أن تأخذ وإن كانت أخت أبيها أقرت لها بهذا الحب إنه لأبيها، ولم تعلم هي أن أباها قد جعل لأخته من ماله ما جعل لها من الحل والسعة، فأخذت من حبه بعد

245

١٥٬٧٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.