الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٣الصوم ولم يصم حتى وجد العتق ولم يجزه الصوم وان أتم صوم الشهرين ثم وجد أعتق العتق فمعي إنه قد أجزى عنه على معنى ما قيل وإن لم يتم الشهرين حتى وجد العتق فمعي أن عليه العتق، ومعي إنه قد قيل لا يجزيه الاطعام على حال، وقيل: يجزيه إذا لم يجد العتق ولم يطق الصوم حتى أتم الاطعام.
ومن الكتاب والرقبة المؤمنة مصدقة بتوحيد الله قد صلت الخمس
ذكراً أو أنثى كل ذلك جائز في الذكر والأنثى، وقيل أن ضمام قال تكون مؤمنة كما قال الله وذلك بعزم والله أعلم، والرأي الأول أحب إالي وقال بعض الفقهاء: يستحب لمن لزمه عتق رقبة مؤمنة عن دم أن ينسب عليه الإسلام ويأمره بقبوله فإذا قبله اشتراه وأعتقه فإن أتم على ما قبل من الإسلام كان ذلك حسن لمن أمكنه إن شاء الله، وقال الله تبارك وتعالى في الدية اتباع بالمعروف يعني إن عفا ولي المقتول عن القاتل فلم يقتله وطلب منه الدية فليطلب الدية في رفق ثم قال للمطلوب وأداء اليه باحسان يقول يؤدي القاتل الدية في غير مشقة ذلك تخفيف يعني العفو والدية تخفيف من ربكم الآية قيل أن الله حكم على أهل التوراه بقتل قاتل العمل لا يعفى عنه ولا تؤخذ منه الدية ويقتل قاتل الخطأ إلا أن يشاء ولي المقتول أن يعفو عنه فذلك له وحكم على أهل الإنجيل العفو ولا يقتل بالقصاص ولا تؤخذ منه الدية ورخص لأمه محمد صلى الله عليه وسلم فإن شاء ولي المقتول بالعمد قتل وان شاء عفا وإن شاء أخذ الدية، قال: تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني وجيع من قتل بعد أخذ الدية فيقتل، قال غيره: معي انه قد قيل أن السنة في القاتل بعد العفو وأخذ الدية أن يقتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ من الدية وذلك الى الامام ولو عفا الولي لم يجز عفوه ومعي انه قيل إن عفا عنه أو
أخذ الدية جاز ذلك
•
ومن الكتاب وقال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضاً، وقال الخطأ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، قال غيره:
انه
الله تعالى في حرم الله على العبد قتل نفسه والاعانة على قتل نفسه بغير حق حرم الله عليه قتل غيره ممن حرم ذلك من المؤمنين وفي نفسه من
معي
كما
253