بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٧

الحقائق وخمسان من الجذعة والثنية والرباعية والسدس وبازل عامها وتفسير ذلك ثلاثون بنات لبون وثلاثون حقة وأربعون جذعة الى بازل عامها لا ذكر فيها بقيمتها في غلائها ورخصها، ثم قال أبو المؤثر: فثمان من الأربعين جذاع وثمان منها ثنايا وثمان منها رباعة وثمان منها سدس وثمان منها ماخض وهي بازل عامها كلهن خلفات في بطونهن الأولاد، قال محمد بن محبوب رحمه الله دية العمد على ثلاثة نجوم وقتل الخطأ شبه العمد على أربعة أرباع من كل سن ربع وتفسير ذلك من بنات المخاض خمس وعشرون ومن بنات اللبون مثل ذلك و من الحقائق مثل ومن الجذاع مثل ذلك ليس فيها ذكران، قال أبو المؤثر: الدية في العمد وفي شبه العمد سواء وفي العمد وشبه العمد القود والقصاص والجراحات

ذلك

مسألة: والخطأ ما أراد غيره فأصابه وشبه العمد كان إليه منه بيده أو يرميه لم يرد بذلك قتله، قال محمد بن محبوب رحمه الله لو رماه ببعرة متعمدا بها له ولا يريد قتله فقتله كان عليه القود بذلك، فأما العمد فإن تعمد لقتله ببعرة فهو عمد وفيه القود، وبلغنا عن بعض قومنا أنه قال لا قود إلا بحديدة ونحن لو نرى لو رمى ببعرة يتعمد بها قتله كان عليه القود وبهذا نأخذ إن شاء الله، والعمد قود ولا دية فيه إلا أن يشاء أهل المقتول أن يأخذوا الدية فإن أخذوا الدية كانت في ماله دون العشيرة وهي حالة لا مدة فيها إلا من أعان بخير وتجاوز وأجر، قال محمد بن محبوب رحمه الله دية العمد على ثلاثة نجوم والمرأة نصف الرجل في العقل واليهودي والنصراني والمجوسي ثلث دية المسلم، وقد قال بعض الفقهاء: أن دية المجوسي ثمانمائة درهم ودية المرأة من أهل الذمة ثلث دية

المسلمة

مسألة: وسألته عن عبد بين عشرة أنفس قتلوه جميعاً أعليهم جميعاً كفارة واحدة أو على واحد منهم كفارة، قال معي إنه قيل على كل واحد كفارة على الانفراد

•

مسألة: وعن رجل ضرب غلامه حتى مات ما يلزمه، قال: معي إنه

257

١٥٬٧٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.