بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٨

قيل عليه التوبة والاستغفار والكفارة فإذا ثبت معنى الكفارة إنه إنما عليه العتق عن الكفارة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، قلت له فإن كان يقدر على العتق فما أعتق أجزاء أم ذلك خاص، قال: معي أن في بعض القول إنه يعتق مثله وبعض يذهب الى عتق الكفارة

مسألة: وأما كفارة القتل فعليه العتق حتى لا يجد ثم عليه الصياح وليس له أن يكفر بالاطعام في كفارة القتل ولا يجزى عنه ذلك في أكثر القول وهو المعمول به، وقيل إنه يجزي عنه وبالقول الأول نأخذ والله أعلم بالصواب

مسألة: ولا كفارة على من قتل عبده خطأ وكذلك إن كان يهودياً أو

زنجياً لا يصلي.

258

١٥٬٧٨٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.