بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٦٩

باب الإقرار بالقتل

والجروح والدماء وما أشبه ذلك

وفي الذي يقر بقتل رجل ثم ينكر هل يلزمه القتل الذي أقر به، قال: لا، لأنه إذا أنكر لم يلزمه ذلك وله أن ينكر فلا يلزمه في الحكم. مسألة: وفي الذي يكون في السجن مأخوذ بتهمة قتل فيقر أنه قتل، إنه لا يقتل وعلية الدية لأن هذا فيه حق لله وحق للعباد وأسقطنا حق الله بالشبهة وأثبتنا حق العباد وهو الدية

•

مسألة: قال أبو الحواري عن نبهان بن عثمان في رجل أقر انه قتل فلاناً وهذا وارثه، قال: إذا قال قتلت أخا هذا ثبت عليه وإذا قال قتلت

فلاناً وهذا وليه فإن عفا عنه فقد وقعت التهمة ولم يقبل قوله إن هذا وليه وإن قتله هدر دمه ولا يحكم عليه الحاكم إلا بالصحة أن هذا وليه ولا يعلمون له وليا غيره

مسألة: وعن رجل اعترف بقتل رجل حتى إذا رفع إلى الإمام وحضر القود عاد عن اعترافه وقال: إنما قلت ذلك كذباً ولعباً مني، قال: إن كان الرجل أصيب مقتولاً لا يدرى من قتله ثم اعترف هذا بقتله أقيد به ولم تنفعه رجعته بعد اعترافه

مسألة: عن أبي عبدالله وعن رجل أقر إنه قتل رجلاً وقال رماني أو بدأ فضربني فعند ذلك قتلته، قال: لا تقبل دعواه إلا بالبينة فإن أقام بينة عدل على ما قال والا لزمه القود

مسألة: وسألته عن رجل أقرّ بقتل رجل بعينه أو سرقه بعينها ثم أنكر فقد قيل إذا أنكر ورجع عن إقراره من قبل أن يقع عليه أول القصاص والدية والحد في السرق ويلزم أن يغرم وفي نسخة أعدم ما أقر إنه سرقه إذا بطل عنه الحد وذلك إذا كان متبرعاً من غير أن تناله عقوبة ولا حد، قال غيره: وقد قيل يثبت عليه القود ولا رجعة له وقيل يبطل

259

١٥٬٧٨١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.