بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٠

القود اوتثبت الدية

مسألة: سأل الفضل بن الحواري محمد بن محبوب عن رجل أقر بقتل رجل وقام شاهدا عدل على رجل آخر إنه قتله، فقال: فأما الأثر فجاء أن الولي يقتل الذي شهد عليه الشاهدان بقتله، وقال هاشم وعمر بن المفضل كذلك، أرأيت إن أقر به رجلان كل واحد يقر بقتله وحده، قال: أقول أن للولي الخيار فيهما أيهما شاء واتهمه أخذ منه القصاص قيل فعلى الآخران يرد على ورثة المقتول شيئاً، قال: إن هو قتله فعليه أن يؤدي ديته الى ورثته ويعتق رقبة.

•

مسألة: وعن المقر بالقتل على وجه الخطأ أتكون الدية عليه على اسنان الخطأ أم على أسنان العمد فهو وفي نسخة فهي على أسنان الخطأ كما أقر في خاصة ماله

•

مسألة: وحفظ عن محمد بن خالد أن من أقر بقتل رجل خطأ أن ليس عليه إلا دية الخطأ إلا أن تقوم بينة على قتله بالعمد

،

مسألة: مما قيده أبو الحواري رحمه الله وسألته عن رجل أقر بقتل رجل وقال قتلته عمداً، قال: ولي الدم قتله خطأ، قال: الدية عليه في ماله، قال: لأن القتل عندنا عمداً بإقراره فلما قال ولي الدم خطأ أبطل عنه الدم ورجع الدم مالاً، قال أبو معاوية وقد قيل لا قود عليه ولا دية. ومن غيره: وقيل أن رجع ولي الدم فقال إنه عمد وصدق المقر إنه كان فيه القود، وقال أبو معاوية فيه الدية عليه ولا قود فيه، قال أبو المؤثر: ليس لهم أن يقتلوه من بعد أن يقولوا إنه قتله خطأ ولو اتفقوا على ذلك مسألة: وسألته عن رجل أقرّ بقتل رجل عمداً فادعى أولياء المقتول إنه قتل خطأ، وقال الرجل قتلته عمداً، قال ليس لهم شيء إلا أن يقيموا بينة عدولاً أنه قتل خطأ أو يدعون الدم لأن القاتل أقر بقتله عمداً وهم يدعون إنه قتل خطأ فليس لهم شيء فإن قال قتله عمداً واتفق هم والقاتل فلهم أن يقتلوه أو يأخذوا الدية إن أحبوا، قال أبو المؤثر: ليس لهم أن يقتلواه بعد أن يقولوا وفي نسخة] إقروا إنه قتل خطأ ولو اتفقوا بعد ذلك

260

١٥٬٧٨٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.