الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٢رجل من الأشياخ في رجل يقر بقتل رجل بلا ضغطه ولا قيد ولا حبس إنه يقتل به، قال محمد بن علي قال موسى بن علي أشار علينا الإمام عبد الملك في رجل أقر إنه قتل رجلاً وجده على سريره، واحتج إنه خطأ ولم يتعمد الى الذي قتل، قال: فأمسكت أنا عن ذلك حتى رأيت في كتاب أن القول قول القاتل، وأما بعضهم فلم يروا له ذلك، جواب موسى بن علي وعن نفر أقروا بقتل رجل قالوا قتلنا جميعاً وذلك أنه بدانا بالرمي فضربناه حتى قتلناه أيكون ذلك فتكاً أم لا؟ فعلى ما وصفت فإذا أثبت القوم من قتلهم إياه بلاضغطة عليهم في إقرارهم فهذا فهو عندنا قصاص، قال أبو معاوية عزان بن الصقر أخبرني هاشم بن الجهم أن قوماً من أهل نخل دخلوا على رجل فقتلوه فأقروا بقتله وقالوا ظننا أنه فلان لرجل غيره فذكر أن موسى بن علي لم ير عليهم قوداً فيما بلغه وأخبرني الفضل بن الحواري عن سعيد بن محرز إنه قال في هذه المسألة أن الأشياخ رأوا عليهم القود إلا موسى بن علي قال: فرأينا أثار المسلمين إنه خطأ وأخبرني محمد بن علي في هذه المسألة عن أبي علي قال: سكت فلم أقل شيئاً فلما رجعت رأيت في بعض كتب المسلمين إنه خطأ وذلك أنهم كانوا عند الإمام عد الملك في مشورة في هذه المسألة، وعن رجل قتل رجلاً ثم قال إني قتلته خطأ أدية هو أم قود فإنا نراه دية في مال المقر، وعن رجل أقر بقتل رجل وقال: قتلته عمداً، وقال وليه: قتله خطأ، قال: الدية عليه في ماله لأن القتل عندنا عمداً بإقراره، فلما قال ولي الدم خطأ بطل عنه الدم ورجع الدم مالاً، وقال أبو معاوية وقد قال قوم لا قود عليه ولا دية له
•
مسألة: وعن أبي عبدالله عرض عليه، وعن رجل أقر بقتل رجل إنه قتله في شهر رمضان وأقر آخر أنه قتله في شوال، أيكون الخيار لأولياء المقتول فيهما؟ قال: الذي أقر أنه قتله في شهر رمضان أولى بالقتل إلا أن يقول أولياء المقتول أن صاحبهم كان حياً في شهر رمضان وإنما قتل
في شوال فأرادوا أن يقتلوا الذي أقر أنه قتله في شوال فأفهم ذلك. مسألة: عن رجل قتل فأتى بقاتله، قال: بغى علي فقتلته ولم يقم عليه بينة أنه قتله إلا ما أقر به وإن شهدت له امرأة أو رجل إنه بغى عليه
262