بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٣

فقال: إن كان عقل الرجل جامع في غير عقوبة مسته فأقر بقتله قتل، وإن زعم إنه قتله خطأ صدق في يدك ولا يطلب عليه بينة بعد اعترافه إنه

قتله

مسألة: وعن رجل قتل فادعى الأولياء إنه قتل خطأ، وقال الرجل قتلته عمداً، قال: ليس لهم ذلك إلا أن يقيموا بينة عدل إنه قتل خطأ أو يدعون الدم لأن القاتل أقر بقتله عمداً وهم يدعون أنه قتله خطأ فلاشي لهم، فإن قال: قتلته عمداً واتفق هم والقاتل فلهم أن يقتلوه أن يأخذو الدية إن أحبوا، قال أبو عبد الله ليس أن يقتلوه من بعد إقراره أنه قتله خطأ وإنما لهم الدية عليه خاصة في ماله

•

مسألة: جواب أبي معاوية عزان ابن الصقر وعن رجل أقر لرجل حاضر إنه قتل أخاه أو ولده ولم تقم بينة أن المقتول أخ الذي حضر، يكتفي بإقرار القاتل باخ المقتول أو بالبينة، فإذا أقر القاتل فقال قتلت فلان بن فلان وهذا أخوه أو هذا ولده ولم يجز ذلك إلا بالبيئة العادلة أن ذلك أخوه أو ولده وأن كان المقر إنما قال قتلت ابن هذا الحاضر قتلته عمداً، فأقول إن إقراره جائز عليه والله أعلم

•

مسألة: جواب أبي معاوية عزان بن الصقر وعن رجل اتهم بقتل فحبسه الإمام فأقر في الحبس أن فلاناً أراد يضربني فضربته فمات بضربي أو قال أراد أن يقتلني فقتلته فإن تم على إقراره أخذ بما أقر به على نفسه ولم يلتفت الى دعواه إلا أن يقيم بينة على ما يقول، قلت إن قال أنا قتلت فلاناً ولكن لم أعلم أنه هو إنما أردت غيره فأخطات به فذلك عندنا من الخطأ وعليه الدية في ماله، جواب محبوب وعن الرجل يقر مع قوم إنه قتل فلاناً ولا يقول أشهدوا إني قتلت فلاناً إنه قد يمكن أن يقول الرجل أنا قتلت فلاناً ولم يقتله يتمدح بذلك وقد يمكن أن يقول الرجل أنا قتلت فلاناً وقد قتله فلا أرى عليه قوداً إلا أن يقر مع الإمام

مسألة: إلى الإمام من أبي عبدالله رحمه الله وذكرت رحمك الله الذي يفسد من أمور رعيتك ما يحتاج فيه الى مشاورة الأخوان وان محمد بن عمر من أهل بسيا كان في الحبس على تهمة بقتل فأفر عندكم

263

١٥٬٧٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.