الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٧٦من ذلك، وأما في العرض والطول فإن صح ذلك في القياس مع الحاكم وبرأي أو بشاهدي عدل أو بإقرار من الجارح وإلا فأقل الجروح عندنا دامية، وأقل ما يكون الجرح نقطة من المكسر والنقطة من المكسر لها في مقدم الرأس خمسة دوانيق وفي الوجه درهم وأربعة دوانيق في مؤخر الرأس وفي البدن ما خلا محار الصدر ومادا الظهر والذكر من الرجل فإن للنقطة في هذا دانقين ونصف فإن صح على الجاني بعينه والا فأقل ما يثبت عليه نقطة مع يمينه ان ادعى المدعي إنه أكثر من ذلك واراد يمينه في ذلك وذلك إذا كان قيمة البعير أكثر من ذلك أو أقل، فبحساب ذلك يكون والنقطة من المكسر هي من الجملة سدس السدس، فيكون الحساب على هذا، ولا تحمل نفسك على الخطر ولا على المتالف إلا بعد اليقين والبصيرة إن شاء الله
266
١٥٬٧٨٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.