بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٦

يقع عليهم من الدية، هذا إذا كان القتل فيه قود، وإن لم يجب في القتل قود وجبت الدية كانت عليه بقدر حصته من الدية فإذا أعطى الدية في هذا كله كان عليه من بعد ذلك الكفارة وعتق رقبة موحدة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين

جميع

276

١٥٬٧٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.