الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٦يقع عليهم من الدية، هذا إذا كان القتل فيه قود، وإن لم يجب في القتل قود وجبت الدية كانت عليه بقدر حصته من الدية فإذا أعطى الدية في هذا كله كان عليه من بعد ذلك الكفارة وعتق رقبة موحدة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
جميع
276
١٥٬٧٩٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.