الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٧باب إذا قتل
بشهادة توجب عليه القتل
وعن رجل شهد عليه شاهدان إنه قذف رجلاً فجلد بشهادتهما ثم رجعا إن عليهما دية ضربه وإن شهدا عليه بالزنا أو شهدا عليه إنه قتل فلاناً فقتل بشهادتهما فرجعا فأكذبا أنفسهما فإن في ذلك اختلافاً من الناس من يقول يقتلان به جميعاً ودمهما هدر وقال آخرون: لأولياء المقتول والمرجوم أن يقتلوهما جميعاً ويردون على ورثتهما دية واحدة تكون بين ورثتهما، قال غيره: معي إنه قد قيل إن قالا تعمدنا الشهادة عليه قتلا به جميعاً ولا يرد عليهما على شيئاً وإن قال شبه لنا أو ظننا كان بمنزلة القتل علي النائرة
مسألة: وعن أبي معاوية وعن شاهدين شهدا على رجل إنه قتل فلاناً خطأ وعاينا ذلك فقضى الحاكم على العاقلة بالدية وقبضها الولي ثم جاء الرجل حياً، فالقول في ذلك أن العاقلة ترجع بما أخذ منها على من أخذ منهم وليس هذا بمنزلة الرجوع في الشهادة فإن كان مفلساً أو ذاهباً ولا يقدرون على أخذ الحق منه كان ذلك على الشاهدين ويتبعاه بها، قال غيره: وقد قيل في مقتل هذا إنهما يضمنان إذا صحت حياته والخيار للعاقلة في الشاهدين أو الولي فإن أخذوها من الولي فلا شيء على الشاهدين إلا التوبة وهما شاهدا زور وإن أخذوها من الشاهدين رجعا على الولي لأنه أخذ باطلاً وصح ذلك عليه
مسألة: وعن رجل شهد عليه رجل إنه قتل رجلاً وشهد رجل إنه أقر بقتله، قال يقتل
•
مسألة: وعن رجلين شهدا على رجل إنه قتل فلاناً ثم صح أن أحد الشاهدين عبد أو نصراني وقد كان الإمام سألهما أأنتما حران فقالا نعم أو لم يسألهما فقال: أما النصراني فإن كان قال إنه مسلم فقد دخل في الإسلام فشهادته جائزة فإن رجع فقال إنه نصراني فقد إرتد عن الإسلام ويعرض عليه الرجوع إلى الإسلام فإن رجع قبل منه وإن ثبت على الردة
277