بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٨

قتل، وإن كان الإمام لم يسألهما عن ذلك وحكم بشهادتهما على القتل بالقتل فهذا خطأ يجتهد في السؤال عنهما والبحث عن أمرهما، قلت فهل يكون قول العبد وإقراره إنه حر شيء؟ قال: ليس قوله شيئاً لأن إقراره إنه حر لا يجوز على سيده والدية في بيت المال

مسألة: سئل محمد بن محبوب عن شاهدين شهدا على رجل إنه قتل رجلاً ولم يقول خطأ ولا عمداً حتى ماتا ولا سألهما الحاكم وادعى الولي خطأ أو إدعا العمد ما القول، إن لم يدع الولي خطأ ولا عمداً قال لا علم لي بأكثر مما شهدا لي به الشاهدان وأنا آخذ ما رأى المسلمون من الحق فإنا نقول إن في ذلك الدية وهي على القاتل في ماله ولا قود عليه لأنهما لم يشهدا بالعمد ولا دية على العاقلة لأنه لم يشهدا إنه خطأ، وقد شهدا إنه قتله فهو عليه في ماله مسألة: ولو شهد شاهد أن فلاناً قتل فلاناً عمداً وشهد آخر إنه قتله خطأ فإن القتل عندنا ثابت وتجب فيه الدية في ماله.

فلاناً

مسألة: حفظ الوضاح بن عقبة في بيئة شهدت علي رجل إنه قتل في يوم كذا وكذا وشهدت بينة أخرى إنه يومه ذلك معنا في موضع كذا وكذا ولم يقتله فقال هاشم يقتل به ولا يلتفت الى البينة التي تشهد إنه لم يقتل لأنها معارضة

•

مسألة: ومن حفظ أبي معاوية عن أبي عبدالله رحمهما الله وعن شاهدين شهدا على رجل يقتل رجلاً وقبلت شهادتهما ثم رجعا عما شهدا به فإن قال أشبه لنا فعليهما ديته وإن قالا تعمدنا قتلا به وهما صاغران وهذا مثل الفتك وقال إذا رجع أحد من شهود الزنا بعد أن قتل الرامي فان كان تعمد قتل به وإن قال شبه لي كان عليه بقدر حصته من الدية وليس على شهود الأحصان شيء إذا رجعوا لأنهم إنما شهدوا بما هو حلال له إذا لم يرجع شهود الزنا وإنما رجع الذين شهدوا الإحصان

لزمهم.

6

278

١٥٬٨٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.