الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٨٩باب السوم
قال أبو المؤثر والسوم قد إختلف فيه فمنهم من قال ثلث دية العضو ومنهم من قال خمس دية العضو الذي فيه الشق، وسئل عن رجل طرح في يد رجل عقرباً فلدغته، قال معي إنه قيل سوم عدلين يسومانه من أهل العلم قيل له والسوم كيف يكون قال إنه ينظر ولا يسلّم فكلما تولد منه من ضرر مما يوجب دية معروفة حكم له بها ومالم يكن إلا ما يوجب السوم سيم وكذلك كل ما عارض ذلك من لدغ الدواب، قال وكذلك الجزوح إنها تسام بعد الصحة ومعروفة ما يتولد من ذلك
•
مسألة: قال أبو المؤثر قال محمد بن محبوب السوم من ثلث دية الجارحة إلى خمسها
مسألة: عن أبي الحواري ومن أخذ بحلق أحد فإن كان فيه أثر فديته معنا عشرة دراهم وإن لم يكن فيه أثر فهو معنا سوم عدلين إنه ليس بمنزلة الضربة وقد يكون الأخذ بالحلق يسيراً وشديداً فسوم عدلين في ذلك هو ارشه ولو كانت أنا أحد المسيمين لم أكن أعدوا له خمسة دراهم والله أعلم بالصواب مسألة: في رجل ضرب رجلاً حتى احدث من دبره أو قبله، قال: إنما عليه سوم عدلين من المسلمين وليس فيه قصاص
مسألة: من غير الكتاب والزيادة من كتاب شرح الدعائم ومعنى سوم عدلين، قال أبو المؤثر: والسوم قد اختلف فيه فمنهم من قال ثلث دية العضو ومنهم من قال خمس دية العضو الذي فيه الشق، وقال أبو الحسن وقيل السوم عدل عشرون درهما، رجع الى الكتاب.
279