الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٠باب في القتل إذا دخل
فيه العفو و ما أشبه ذلك
وسألته عن رجل يقتل عمداً فيكون للمقتول أخوان فيعفو أحدهما ويأبى الآخر أن يعفو، قال يحملان على العفو فلا يأخذ الذي عفا شيئاً لأنه قد ترك حقه ويأخذ الذي لم يعفو نصف الدية دية العمد
مسألة: وسألته عن رجل قتل رجلين فجاء أحد ورثتهما فقال بعض يريد الدية وقال بعضهم يريد قتله، قال: نعم ذلك إذا كان لهم مال قال أبوالمؤثر إذا عفا أحدهم بطل القود وكانت فيه الدية لمن طلب الدية ومن
طلب الدم.
مسألة: وعن رجل قتل رجلين فدفعه الحاكم اليهما فقال أحدهما أقتله وقال الآخر أخذ الدية وهو لا مال له، قال: إرى عليه إن قتله الطالب لقتله إن يرد على أهل الدية لأنه قد حكم لهم بدم صاحبهم، قال أبو المؤثر سمعت في بعض الحديث أن رجلاً قتل رجلاً في خلافة عمر بن الخطاب رحمه الله فطلب بعض أوليائه القود وعفا بعض فأراد عمر بن الخطاب أن يقيده لمن لم يعف فقال عبد الله بن العباس يا أمير المؤمنين لو عبرت فأتممت عفو من عفا فأعطيتهم الدية ففطن لها عمر بن الخطاب رحمه الله فقال لابن عباس كنّيف ملئ علماً والكنيف هو البيت تكون فيه
الأداة.
مسألة: قلت له فرجل قتل رجلاً فقال ولي المقتول إن كان له مال أخذت منه الدية ولم أقتله وإن لم يكن له مال قتلته، هل يبطل القود بهذا؟ قال: الله أعلم.
280