الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩١باب في القاتل إذا أحدث فيه المقتول حدثاً
وسألته عن رجل قتل رجلاً وجدع المقتول أنف القاتل، قال إن شاء أهل المقتول قتلوا القاتل وادوا دية أنف القاتل الذي جذع أنفه إذا قتلوه وإن شاءوا لم يقتلوه وأخذوا جدع الأنف إذا استاهل الدية كاملة، قال أبو المؤثر نعم إذا شاء أولياء المقتول أدوا الدية وان شاوا تقاصصوا ولم يتبع بعضهم بعضاً بشيء هذا إذا لم يعرف الباغي منهما على صاحبه قال فإن عرف إن أحدهما بغى على صاحبه بالبينة العادلة لم يكن للباغي منهما حق كان الحق للمبغي عليه، قال لأن الله يقول ولمن انتصر بعد ظلمة فأولئك ما عليهم من سبيل
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ رجلين تقاتلا فطعن واحد منهما صاحبه ثم تباريا فمات أحدهما، هل يبرأ؟ قال: لا، لأنهما جاءت السنة إنه لا قصاص ولا دية في جرح حتى يبرأ ويعلم ما هو وهذا قد أبرى كل واحد منهما صاحبه قبل أن يعلم الذي يجب له قصاصاً أو
دية فلا أرى الحل ينفعه ولعله ان يموت في مدة يجب بها القصاص انقضت مدة القصاص ويرجع الى الدية وتكون الدية لورثة المضروب
انقضت الزيادة المضافة
•
281