بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٢

باب فيمن قتل رجلاً وجنى جناية ثم لجأ بالحرم

ومن قتل رجلاً ثم فرّ حتى دخل الحرم فلا يبايع ولا يطعم ولا يؤاوى حتى لا يجد بداً من الخروج، فإذا خرج أخذ فقتل وإن قتل في الحرم قتل وإن سرق المحرم فإن الإمام يأمره يطوف ويسعى ويحل ثم يحد كما

قال الله تعالى

282

١٥٬٨٠٤ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.