الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٤قتلوه فلهم ذلك وليس لهم قتله في المرض على فراشه بغير حكم حاكم لأن الحدود لا تكون إلا مع الحاكم وإن كان مثله في حد النزع أو لم يقتلوه إلا أنه حضره الموت أوصى بالدية
مسألة: منه رجل قتل رجلاً وأراد التوبة وأقاد نفسه إلى أولياء المقتول ولم يكن إمام قال القصاص لا يكون إلا مع الإمام والحاكم، وقد قال بعض جائز بحضرة المسلمين للقود إذا عدم الإمام فأما التوبة فهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين
•
مسألة: منه رجل رأى رجلاً فوكله ولي الدم في قتله بعد إقراره وجحد هل يقتله؟ قال: نعم، انقضت الزيادة المضافة
284
١٥٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.