الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٥باب القود وفي
كيفيته وفيما يلزم (1)
وقال الذي سمعته إنه قال بعض أهل الرأي وفي نسخة] العلم إنه من رمى رجلاً ببعرة أو بحصاة أو بنواة فمات منها كان فيه القود، وقال بعض أهل الرأي لو أن رجلاً ضرب رجلاً بعود لين لا يكسر ولا يؤثر
فمات منها قود فيه
•
مسألة: وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يقتل مؤمن بكافر، وذكر لنا أن أبا بكر وعمر رحمهما الله قالا لا يقتل حر
بعيد
مسألة: وقال في الرجل يصاب بجرح فيموت بثلاثة أيام إنه علي من جرحه القود إذا كان عمداً فإن عاش بعد الثلاث ثم مات فلا قود فيه وعليه
الدية
•
مسألة: وإذا اقتص المجروح بجرحه فمات منه من ساعته فلا قود وعليه الدية ومن كتاب آخر
•
مسألة: وعن رجل رمى رجلاً بحجر صغيرة مثلها لا يجرح ولا يكسر فأصابته فلم يجرح ولم يكسر فلم يزل الرجل ثاوياً حتى مات وقد تعمد الرميه أعليه قود وهو يقول لم أرد قتله؟ أرأيت إن كانت الرمية أثرت أو لم تؤثر أو جرحت ما الرأي فإذا كان ثواه ومرضه من الرمية من حين رماه لم يزل منها هاوياً حتى مات فقد قال من قال: فيه القود وأما مالم يعلم أن ثواه ومرضه من الرمية فلا نرى في ذلك دية ولا قود والله أعلم وقال آخرون: إذا لبث ثلاثة أيام فعليه الدية ولا قود عليه
•
مسألة: قال أبو المؤثر قد سمعنا إنه من رمى رجلاً بما لا يكسر مثله ولا يؤثر فليس فيه قود لو أن رجلاً رمى رجلاً بنفكة أو ضربه بصوفة
(1) زيادة في نسخة مسالة أبو محمد أجمعت الأمة إنه لا قصاص في العظام وإن الدية فيها وكذلك كل جرح لا يتوصل الى معرفته.
285