الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٧وفيه الدية، وقال من قال: إن جاوز ثلاثة أيام فلا قود فيه وفيه الدية وقال من قال: مالم يمت من صرعته، وقال من قال: إذا دووى وفي نسخة روي ففيه الدية ولا قود فيه ولو كان هذا في دون الثلاث
•
مسألة: من كتاب الأشياخ أظن عن أبي عبدالله وقد كنت أعلمتك في جواب مني اليك قبل هذا إن الدوى ليس بحدث يبطل منه القود ولا الدية وأما خياطة الجرح فهذا حدث زيد فيه وإنما فيه الدية ويسقط عن الطاعن
بقدر ارش الخياطة، هكذا عندنا وبه نأخذ، أنقضت الزيادة المضافة ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب الضياء.
،
مسألة: وإذا وجب القود على أحد عند الإمام وكل به يثق به يحضره عند القود إن لم يكن يمكنه أن يحضر بنفسه وقال بعض الفقهاء إنه تكتف يداه الى حلقه كيلا يبطش بيديه عند القود ويؤمر أن يجثو لولي الدم على ركبتيه حتى يؤخذ حقه منه ثم يضربه ولي الدم بسيف قاطع على رقبته ولا يضربه بغير السيف ولا على موضع غير الرقبة ولكن يضربه على رقبته في مقام واحد حتى تفيض نفسه ثم يغسل كما يغسل الميت ويحنط ويكفن ويصلى عليه ويلحد له ويدفن إذا كان تائباً من ذنبه ولا يقرب الضارب الى المثلة به وإن ضربوه في غير الرقبة حتى مات فعلى الضارب في قول من شاء الله من الفقهاء ارش ذلك لورثة المضروب وقيل إن طعنه بخنجر أو بمدية أو رماه بحجر فقتله فقد أساء ولا شيء عليه ومن وجبت عليه الحدود فقيل إنه يبدأ بما كان من حقوق العباد الأول ثم الأول ثم الحدود التي لله تعالى قيل يبدأ بما كان قبل القتل، وقال بعض القتل يأتي على ذلك كله والحدود داخلة فيه وذلك أحب الي عن قول الله تعالى " فمن أعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم» قال من اعتدى بعد أخذ الدية فقتل فله عذاب أليم، وقال العذاب الأليم إلا يعفى ولا تؤخذ منه دية وليس للحاكم إلا قتله، قال أبو عبد الله إذا عفا وليه أو قبل الدية لم يكن للحاكم قتله ويعاقبه بعد ذلك بالحبس والتعزير
مسألة: ولا يقتل المسلم بالمشرك كان المسلم حراً أو عبداً.
مسألة: وعن رجل يصاب مضروباً بالسيف في دار وحمل منها
287