بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٢٩٨

فمات وقد كان بلى انهم ضربوه فما أقول إلا أن عليهم ديته ولا أرى فيه

قوداً والله أعلم

•

مسألة: قال أبو المؤثر في رجل ينزع قد قرب خروج نفسه فجاء رجل فقتله إن فيه القود؟ قال أبو المؤثر لو أن رجلاً ضرب رجلاً حتى حد الميت إلا أن الروح تجيء وتذهب فيه ثم وقع عليه رجل آخر

صار في

•

فقتله، فقال هما شريكان في دمه وعليهما القود جميعاً إن فتكا به مسألة: وعن المقتول صبراً لا تقمط يديه خلف ظهره ولا يقيد فإذا

استوجب قتله اطلقت عنه الأغلة والقيود ثم قتل

•

مسألة: وقال إذا أصاب الرجل رجلاً بجراحة وأشباه ذلك فخرج في حوائجه ثم مات بعد ذلك فليس فيه قود وفيه الدية كاملة وزعم أن بعضهم قال ليس له إلا دية جراحته

•

مسألة: عن نافع أن وليدة كانت بالمدينة في خلافة معاوية وكان لها هوى فقالت لا أرضى حتى تقتل فلاناً لسيده فقتله وأعانته على ذلك فأخذ الرجل وأخذت معه فتحابلت (1) فتركوها قريباً من ثلاثة أشهر فلما تبين

لهم انها لا حبل بها قتلوها

(1) اظهرت ان بها حملاً.

288

١٥٬٨١٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.