الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠٢باب ممن أولى بالقتل
سألت أبا المؤثر عن رجل يقتل وله أولاد أيتام ذكور وله بالغ ولي فيعترف القاتل على نفسه بقتله أو تقوم عليه بينة عادلة فيقر به وللولي أن يقتله أم حتى يبلغ الأيتام؟ قال: يقتله الولي البالغ ولا ينتظر الأيتام حتى يبلغوا، قلت فإن عفا الولي هل له ذلك؟ قال: نعم وللأيتام الدية مسألة: قال أبو المؤثر رفع الي في الحديث أن نفراً قتل لهم قتيل هم أولياؤه وهم سواء بدمه فعفا بعضهم وطلب القود بعضهم فأراد عمر بن الخطاب أن يقيده لمن لم يعف منهم، فقال له عبدالله بن العباس لو عبرت فقضيت بالدية وأمضيت عفو من عفا ففعل ذلك ابن الخطاب وقال لابن عباس كنيف مليء علماً والكنيف هو البيت الذي تكون فيه الأداة قال: وإنما صغره على وجه المدح له
مسألة: وعن رجل قتل وله بنون صغار وأن الولي عفا عن الدم قال ليس له ذلك، قال أبو عبد الله إذا عفا انهدم القود وكانت دية
مسألة: وعن رجل قتل وترك بنين صغار وأن الولي قبل الدية، قال إن لم يعلم إنه خاف على الأيتام أو ضار فإنه يجوز
مسألة: مما
•
أنه يوجد عن إبي معاوية رحمه الله قلت فما تقول
•
رحمك الله في رجل قتل رجلاً وللمقتول أيتام فأرادولي المقتول أن يقتل قال يؤمر الولي بالنظر للأيتام عندي إنه أراد للأيتام، قلت فإن أخذ الولي الدية للأيتام ورأى أنها أصلح للأيتام فلما بلغ الأيتام قالوا لا حاجة لنا بالدية ونحن نردها ونقتل قاتل أبينا قال ليس لهم ذلك مسألة: وسألته عن رجل قتل رجلاً سراً ولم يترك المقتول إلا ابناً صغيراً فعفا ولي الأيتام، قال ليس له ذلك، وقال: إن الدم ينظر للأيتام فإن كانت الدية خيرالهم أخذ لهم الدية، قال أبو المؤثر: إذا عفا ولي الدم عن القود كانت الدية لورثة المقتول كان الورثة أيتاماً أو نساء.
(1) في نسخة بالقود
"
292