الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠٣مسألة: وسئل عن رجل قتل رجلاً سراً ولم يترك المقتول إلا أولاداً صغاراً فعفا ولي اليتامى عن الدم وتكون الدية لليتامى أفله أن يأخذ الدية من القاتل؟ قال: نعم إن لم يكن ذلك محاباة وحيف على الأيتام، فذلك
جائز.
مسألة: قال أبو المؤثر في رجل جرحه رجل عمداً، فقال المجروح إن مت فقد وكلت فلاناً بقيادي فله ذلك إن مات المجروح فيما يجب فيه القود، قال وإن قال المجروح دمي لفلان ثم مات فأرى القود قد بطل وتكون الدية لورثة المقتول، ومن غيره قال: وقد قيل إنه يكون دمه له إذا كان فيه
القود فإن شاء أن يقتله بدمه قتله وهو أولى به من الأب وجميع الأولياء
مسألة: وسئل عن رجل قتل وله بنون صغار ذكران وعصبة بالغين فأقاد نفسه من أولياء بالدم، قال معي إنه قد قيل أن العصبة أولى، وقال من قال: أن الأولاد أولى وينتظروا الى بلوغهم، قيل له فهل يكون اخوانه البوالغ عصبة في الدم؟ قال: لا يبين لي ذلك، وقيل فعلى قول من يقول أن العصبة أولى أن تولى بالحق، هل لهم أن يقتلوه قبل بلوغ الأيتام، قال لا يبين لي ذلك لأن الأصل مختلف فيه، قيل له فإن مات القاتل هو لورثة المقتول دية في مال القاتل إذا لم يوص، قال معي إنه قد قيل لهم
الدية
293