بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠٥

باب في

قود المرأة

قلت فإذا إقام الإمام امرأة لرجل لوليه الذي قتله أو بامرأة قتلها كيف يصنع بها عند القود، قال غيره: لم نجد جواباً فقلت لأبي سعيد ما تقول في هذا؟ قال: يعجبني أن يشد عليها أزرها من حقويها ويعرها من أسفل وكمى قنانها على يدها وجلبابها على رأسها حتى لا تبدو لها عورة ثم تكتف يديها إن خيف منها بطشاً أو أن يلقى بها القود ولا تظهر الى الناس في الجماعة ولا يكون معها إلا من يومن من الرجال من قبل الحاكم والولي الذي الى القود في موضع ستر ستير

290

١٥٬٨١٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.