الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠٦باب في القود إذا
كان القاتل ناقص الأعضاء
قلت فإن فعل رجل مقطوع اليد أو الرجل أو شيء من جوارحه فقتل رجلاً سليماً أيكون عليه القود أو الدية، فأقول إنه إذا أقر أو قامت عليه البينة بقتله إنه يقاد به وكذلك إن كان القاتل هو المقطوع.
296
١٥٬٨١٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.