بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٠٦

باب في القود إذا

كان القاتل ناقص الأعضاء

قلت فإن فعل رجل مقطوع اليد أو الرجل أو شيء من جوارحه فقتل رجلاً سليماً أيكون عليه القود أو الدية، فأقول إنه إذا أقر أو قامت عليه البينة بقتله إنه يقاد به وكذلك إن كان القاتل هو المقطوع.

296

١٥٬٨١٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.