الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٠شاءوا قتلوا المأمور، قال غيره: ومعي إنه قد قيل على المأمور القود فإن لم يقدر عليه كان على السلطان الدية، وقيل عليه القود إن لم يقدر على القاتل وقيل لهم الخيار وقيل على السلطان القود وعلى القاتل الدية إذا كان مجبوراً
مسألة: قيل له فرجل أمر عبده أن يقتل رجلاً، قال إنه إذا أمره أن يقتله عمداً فبعض يوجب عليه القود وبعض يوجب عليه الدية ويدرأ عنه القود بالشبهة، قلت فإن اختار أولياء المقتول أن يقتلوا العبد الذي قتل وليهم به دون السيد هل لهم ذلك؟ قال: معي إنه يختلف في ذلك قلت له فإن كان رجل أمر آخر فقتله هل يلزمهما القود؟ قال: إنه إذا كان معي الأمر ممن له الطاعة والسلطان كان عليه القود وإن كان ممن له الطاعة بلاسلطان فمعي إنه ليس عليه إلا الدية ولا قود عليه، وإن كان ممن لا طاعة له ولا سلطان فمعي إنه قيل ليس عليه إلا التوبة وقيل عليه الدية ولا أعلم في قول أصحابنا قود إذا لم يكن مطاعاً ولا سلطاناً
"
مسألة: قلت لابي سعيد فإن أمر رجل عبده فقتل رجلاً عمداً هل يلزم السيد القود؟ قال: معي إنه قد قيل في ذلك باختلاف فقال من قال: على السيد القود، وقال من قال يدرأ عنه القود بالشبهة وتلزمه الدية قلت فإن اختار أولياء المقتول أن يقتلوا العبد الذي قتل وليهم به دون السيد هل لهم ذلك، قال معي إنه مختلف في ذلك فقيل لهم ذلك وقال من قال: ليس لهم ذلك مسألة: وعن رجل أمر بقتل رجل فللورثة الخيار أيهما شاءوا أخذوا منه الدية أو القود، وقال: أمر الصبيان بالقتل ليس فعلهم وعسى
عاقلتهم شيء.
لا يلزم
300