بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١١

باب القود بإقرار أو بينة

أو بدعوى أو ما أشبه

ذلك

وعن رجل قتل وخلف ولدين له وادعى أحدهما الى الرجل إنه قتل والده وأقام على ذلك شاهدي عدل وادعى ولد المقتول الآخر الى رجل آخر هذا سوى الذي ادعى اليه أخوه قتل والده وأقام عليه البينة العادلة وأقام هذا شاهدي عدل إنه قتل والده وأن ولدي المقتول طلب كل واحد منهما القصاص الى الذي ادعى إليه قتل والده وكل امرء منهما يبطل دعوى صاحبه ويقول هذا الذي قتل والدي دون هنا وقد أقمت عليه البينة العادلة، وكذلك يقول الآخر وجميع البينة محمودة فهل لجميعها القصاص من صاحبه أم الدية جميعاً ويحكم على ولدي المقتول بأخذ الدية والقود باطل ولكل واحد منهما ادعى اليه قتل أبيه

•

مسألة: وعن رجل يقتل فيأتي الأولياء البينة دفع اليهم القاتل فقتلوه البينة حلف المدعى عليه ثم أغرم الدية إن كان وحده، قال أبو المؤثر إذا قتل رجل فادعى اولياؤه على رجل إنه قتله حبس لهم بالتهمة حتى يستقصى الإمام حبسه فإن كان لهم بينة عادلة تشهد لهم إنه قتله فحينئذ يحكم عليه بالقود وإن لم يكن لهم بينة استحلف لهم ما قتل فإذا حلف خلا سبيله ولم يتبع بشيء.

مسألة: وقال من قال كل جارحة ادعى الجاني إنه جناها عمداً وادعى المصاب انها خطأ فلا شيء له، وإن ادعى المصاب العمد وادعى الجاني إنها خطأ ففي ذلك الارش وانا أحب أن يكون له الارش في كلا

الوجهين حتى يصح العمد ويدعيه المصاب ثم يكون فيه القصاص

(1) سقط في الاصول كلها وظاهر الجواب ان الحد يدرأ عنهما للشبة وعلى كل واحد من المتهمين نصف

الدية.

301

١٥٬٨٢٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.