الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٢باب فيمن وقع عليه الحد ثم رجع عن
إقراره أو عفا عنه ولي الدم أو ظن أنه قتله
ومن غير الكتاب والزيادة المضافة اليه من كتاب الضياء وإذا رجع المقر عن إقراره بعد أن وقع عليه الضرب أو قبل ذلك ولم يكن قتله صح ببينة فله الرجعة مالم يقع الحد عليه، وقال محمد بن محبوب إنه إذا رجع عن إقراره وقد ضربه ولي الدم قبل أن تفوت نفسه أمر الولي إن يمسك عن الاجازة عليه ولا يقرب الى ضربه ويرد الى الحبس ولا يلزم ولي الدم شيء من ذلك الضرب لأن الإمام قد أباح له قتله، وكذلك لو ضربه ضرباً شديداً ثم عفا عنه وتركه كان ذلك له ولم يكن عليه شيء من ذلك الضرب وقال بعض: لو قطع يده ثم عفا عنه وتركه كان ذلك له وإن ضربه ثم ولى عنه وضن أنه قد قتله فإن مات وإلا فله أن يضربه على رقبته حتى تفوت نفسه وإن ولى عنه من موضع القود وتركه فقيل أن له أن يجيز عليه ويقتله وعليه ارش الضرب الذي ضربه أولاً، وقيل عن موسى بن أبي جابر في رجل أقيد لرجل فضربه وظن أنه قد قتله ثم ذهب عنه فقام حتى صح إنه ليس له إلا ما كان، وقال بشير له ارش ما ضربه ويقتله، قال أبو عبدالله أنا آخذ بقول بشير ويعطى ارش الجراحة ورثته ولا يؤخر هو
302