الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٤ليقتله لقيهم رجل فقال ما هذا، قيل له رجل يقتل فقال وهو حلال دمه فقالوا له نعم فقتله الرجل فقال له الوالي أحسنت فيما صنعت فأجاز له ذلك، فقال بشير ليس ذلك اليه بل يقتل به قلت لهاشم فيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية ولا قود؟ قال: نعم، ومن غيره قال وقد قيل إن كان للمقتول الآخر مال أخذ من ماله دية المقتول الأول وكذلك إن رجع أولياؤه إلى الدية من القاتل الآخر فدية المقتول الأول في دية المقتول الآخر في ماله وأما القود فقد بطل.
مسألة: أحسب عن قتادة وعن رجل قتل أخاك أو أباك أو أبنك أو انساناً أنت وليه مثل عم أو أبن عم ظلماً وخفت أن رفعت أمرهم إلى السلطان أن لا يقيم حقك فاعمد إلى قاتل هذا الرجل الذي أنت وليه فاقتله سراً في خلوة من النّاس فلا بأس إن لم يعلم به أحد إلا الله إن كان القاتل قتله عمداً، وعن رجل أخذ لصاً قد سرق متاعه هل يجوز للرجل صاحب المتاع أن يقطع يده؟ قال: لا حتى يشهد شاهدان عند الإمام إنه سرق وأما الرجل صاحب المتاع فلا يجوز له أن يقطع يده دون السلطان وإن كان قد فعل ولم يقر السارق بالسرقة فعلى السلطان أن يقطع يد صاحب المتاع وإن أقر السارق إنه سرق فعلى صاحب المتاع أن يحبس ويعزر وإن كان الإمام ليس بعدل وليس لصاحب المتاع قطع ولا انقاذ حكم لم يجعل الله اليه وليس هذا مثل الذي قتل أخاه أو وليه لأن الله قد جعل السلطان لولي المقتول ولم يجعل لصاحب المتاع وأرجو إذا لم يعلم السلطان بقطع يده لم يكن عليه بأس إن شاء الله وهو كما يقول
صادق محق
•
مسألة: ومن الأثر وقال المرتد لا يقتل دون الإمام وحكومته فإن قتله
دون الإمام قاتل فإن قتله دون الإمام قاتل فلا قود عليه لأن دمه هدر كان حلالاً ولكن كره عليه أن يحكم عليه وليس بحاكم وهو آثم ظالم لنفسه
•
مسألة: وسئل عن رجل قتل رجلاً مرتداً دون الإمام أو قتل زانياً محصناً أو قطع يمين سارق دون الحاكم، قال عليه التعزير لامضائه الحكم دون الإمام وليس عليه قصاص في قول الحسن وحماد وبه نأخذ.
304