بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٥

مسألة: أحسب عن أبي عبيدة وحاجب وعن رجل يقاد إلى الإمام عدو المسلمين هل لك قتله دون الإمام؟ فلا نرى قتله دون الإمام. مسألة: على أثر مسألة عن أبي علي وعن رجل قتل مرتداً دون الإمام أو قتل زانياً محصناً أو قطع يمين سارق دون الحاكم، قال عليه التعزير لإمضائه الحكم دون الإمام وليس عليه قصاص

•

305

١٥٬٨٢٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.