بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٦

باب في الرجل إذا قتل أحداً وجرح آخر

من كتاب بيان الشرع والزيادة المضافة

مسألة: من كتاب الضياء وقيل في رجل فقأ عين رجل وقطع أذن آخر وقتل آخر إنه يبتدأ بما كان دون النفس ثم يقتل فإن ذهبت نفسه مه في شيء من القصاص قبل تمام ما عليه كانت دية مابقي لأهلها في ماله، وقال بعضهم يبدأ بما كان جناه من قبل فإن كان بدأ بالقتل قتل وأخذ كل واحد من أصحاب الجنايات إرش جنايته وقيل كان أبو عبد الله أفتى بغير

هذا الرأي ثم رجع اليه

306

١٥٬٨٢٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.