الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٨الأول الخيار إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية لأن الحق للأول فإن اختار الدية عاد الخيار لأولياء الثاني، وقال اصحابنا إذا لم تحكم الأموال بالدم اشتركوا في الدم إلا أن يرجعوا الى الديات والذي قلناه عندي أنظر لأن الحق تعلق به لأولياء الأول أولاً ثم جنى على الثاني ونفسه به مستحقة للأول
•
مسألة: من الكتاب وقال بعض الفقهاء في رجل قتل رجلين فدفعه الحاكم اليهما فقال أحدهما أقتله وقال الآخر أخذ الدية وهو لا مال له قال: أرى إن قتله الطالب أن يرد على القوم نصف الدية لأنه حكم لهم
بدم صاحبهم فيه
١٥٬٨٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.