الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣١٩باب في الرجلين والجماعة إذا قتلوا رجلاً وكانوا أحراراً أو عبيداً
الله
وسألته عن رجلين قتلا رجلاً وقامت عليهما البينة أيقتلان به جماعاً أو يؤخذ منهما الدية؟ قال: يقتلان جميعاً إن كان ضرباه جميعاً يريدان قتله قتلاً جميعاً وإن كانا لم يريدا قتله فقتلاه قتل أحدهما ورد الآخر على ورثة المقتول الأخير نصف الدية، قال أبو المؤثر الذي سمعنا أنهما كانا فتكا به فتكاً قتلاً به قال وقد ذكروا عن عمر بن الخطاب رحمه ثلاثة نفر قتلوا رجلاً فتكوا به فقتلهم عمر به قال لو أن أهل صنعاء أجمعوا على قتل امرأة فتكاً لقتلتهم جميعاً بها، قال وإنما قال يومئذ لكثرة أهل صنعاء وإن كانا قتلاه على غير الفتك يخيّر أولياء أحدهما فيقتلوه ويردوا الباقي على ورثة المقتول نصف الدية
في
مسألة: وسألته عن قوم اعترضوا رجلاً بين قريتين فقتلوه وهم يومئذ لا يتحرجون ثم عرفوا بعد ذلك وتحرجوا وقالوا إننا أصبنا ونحن جهال وإنما أصبناه على وجه المحاربة أعليهم القود؟ قال نعم، وليس هؤلاء بالمحاربين يهدر عنهم ما أصاب هؤلاء أصابوا ما أصابوا ثم رجعوا إلى منازلهم ثم أقاموا فيها ثم أخذوا يدخلون في العلل والباطن
فعليهم القود، قال أبو المؤثر كلهم يقتلوا إذا فتكوا به.
مسألة: قال محمد بن خالد إذا قتل الرجل حراً وعبداً فإن قتلوهما جميعاً ردوا على ورثة الحر نصف الدية وذهب العبد بنفسه، قال غيره: معي إذا كان قيمة العبد كنصف الدية أو أقل فإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية رد على مواليه الفضل عن ذلك رجع وإن قتلوا الحر دفع العبد إلى أولياء المقتص منه إلا أن تكون قيمة العبد أكثر من نصف الدية دية الحر فإن الفضل لمواليه وإن اختاروا العبد فقتلوه فإن كان ثمنه كدية الحر رد الآخر على موالى العبد نصف الدية ثمنه وإن كان ثمنه ثلث الدية أتبعوا بنصف الدية وليس على مولى العبد سوى رقبته
مسألة: ومن جوابع عن أبي الحواري فيمن لزمه قود في دم شارك
309