بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٠

فيه فعلى هذا الثابت أن يلقى بيده إلى أولياء المقتول ويعطيه الحق من نفسه برأي المسلمين ولا توبة بذلك وإنما منتظرا لبلوغ الصبي برأي المسلمين ليس برأيه وليست توبته في السريرة بمجزية عنه ذلك ولا تكون توبته إلا بالعلانية كما كان قتل الرجل بالعلانية وليس له توبة إلا باظهار ذلك إلى أولياء المقتول والنظر في أمره إلى المسلمين فإذا أعطى هذا من نفسه وكان للمسلمين النظر في أمره جازت الصلاة خلفه وجازت شهادته، قال أبو سعيد إنما يجب عليه اظهار التوبة إلى الأولياء لتعلق الحق عليه ولأنه يجب عليه القود أو الدية للأولياء الخيار ولو كان إنما عليه الدية جاز له ان يؤدي ولا يعلمهم من أين ذلك إذا سلم اليهم حقهم

•

310

١٥٬٨٣٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.