بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٥

رجل عمداً فقال دمي لفلان يعني قاتله فهو أملك وإن أولاه أحداً فهو إلى من ولاه دمه، وقال الربيع إن قتلة عمداً فعفا قبل أن يموت جاز عفوه وإن

قتله خطأ فإنما له الثلث.

مسألة: مما يوجد إنه عن أبي زياد رحمه الله وإذا قتل الرجل أباه عمداً فأبرأه الأب من دمه وقال قد علمت أن ابني إذ قتلني فلا يرثني فأوصى له بثلث ماله وأبرأه من دمه فإنه قد بريء من دمه والوصية

جائزة له

مسألة: وعن رجل جرح رجلاً ووجبت عليه الدية فلما حضره الموت قال المجروح قد أهدرت لك دمي يافلان قال إن كان عمداً فذهب وإن مريضاً كانت وصية وإن كانت خطأ فهي وصية

مسألة: وعن الذي جرحه رجل جرحاً فحضره الموت فتصدق بدية جرحه على الذي جرحه، قال: إن كان عمداً جاز له وإن كان خطأ فليس له ذلك إلا أن يكون أعطاه دية جرحه وهو صحيح يجيء ويذهب

•

مسألة: وعن رجل أصابه رجل خطأ فجرحه جرحاً فأعطاه دية جرحه وهو مريض من تلك الجراحة ثم مات منها، قال: إن كان تصدق بها عليه وهو مدنف يخاف عليه من جراحته حتى يقول إنه الخليف أن لا يفلت من جراحته وليس له مال غيرها فهذا لا يجوز فيما صنع فيما نرى إلا ما يجوز للرجل في ماله عند موته فأما إذا أصابته الجراحة التي يقول الناس إنا لنرجو إلا أن يكون عليه بأس فإن لم ينزل به موت فإنه يجوز

•

فيما صنع فيما نرى مسألة: وعن رجل جرحه رجل خطأ أو تعمد فتصدق عليه بدمه فيرون أن ذلك جائز لو تصدق عليه في مرضه

مسألة: وأختلف في القاتل والوصية فقال من قال لا وصية للقاتل لأن الوصية يمين بمنزلة الميراث وقد جاء الأثر إنه لا وصية لوارث ولا ميراث لقاتل كذلك ميراث لقاتل ولا وصية لقاتل كانت الوصية قبل القتل أو بعد القتل، وقال من قال: إذا أوصى له ثم قتله فلا تجوز وصيته له

١٥٬٨٣٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.