بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٢٧

الدية للورثة مسألة: من جواب أبي زياد رحمه الله وعن رجل يطلب إلى رجل جرحاً فطلب إلى صاحب الجرح أن يعفو عنه فقال صاحب الجرح قد عفا الله عنك أو قد عفوت عنك ثم عاد يطلب جرحه وقال لم يكن معناي إني قد تركت جرحي وأما قوله قد عفا الله عنك فله جرحه ولا يبطل ذلك وقوله قد عفوت عنك هو عفو من القصاص وله الدية إلا أن يكون قد علم قدر جرحه وما تبلغ ديته ثم عفا عن الدية فإنه يجوز عفوه وأما عفوه ولا يعلم جرحه فلا ينفع شيئاً.

317

١٥٬٨٣٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.