الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٣٠الأحكام لا تجري عليه لم يكن له شيء في ماله إلا أن الصبي والمجنون خطأهما وعمدهما على العاقلة والأعجم جنايته في ماله إلا أن يعلم إنه خطأ فالدية عاقلته، ومن غيره: وعن الأعجم إذا قتل رجلا هل يقاد به؟ قال: لا يبين لي ذلك وذلك عندي بمنزلة الخطأ قلت له فتكون ديته على العاقلة والعبد خطأه وعمده في رقبته واللقيط جنايته عليه، وقال من قال: يعقل عليه من كفله وهي عليه أحب إلي وكذلك لا يعقل هو عن أحد وأما ابن الملاعنة فقيل عصبته عصبة أمه يعقل عنهم ويعقلون عنه وكذلك المولى لا يعقل ويعقل عنه وفي نسختين وكذلك المولى يعقل ويعقل عنه والخنثاء تعقل عنه عاقلته ويلزمه من العقل نصف ما يلزم رجلاً من العاقلة لأنه نصف عصبة وكذلك إن ورث ميراثاً بعصبة فإنما له نصف ميراث
العصبة
مسألة
: ومن مات من عاقلة الجاني من بعد أن حكم بالدية على العاقلة والزمهم الحاكم إياها ولزمه ما عليها من الدية ثم مات من قبل أن يؤدي شيئاً فهي في ماله لأنها قد لزمته وصارت دينا عليه، ومن مات من قبل أن يحكم الحاكم عليه بحصته من الدية ويلزمه إياها فلا شيء في ماله، قلت فإن كان عاقلته عبد فعتق العبد أو مشرك فاسلم، قال: فإن عتق العبد وأسلم المشرك من بعد أن أدّى هذه الدية صاحبها إلى المجني عليه فلا شيء عليهما وإن لم يؤدها وكان قد أدى بعضها وبقي بعضها فأقول إنه يدركها والله أعلم، وكذلك في الجواب وكذلك الصبي والمعتوه والأعجم وفي ذلك نظر لأن الجناية يوم كانت لم يلزمهم منها شيء، وقال من قال من الفقهاء: أن العاقلة إنما تعقل مازاد على نصف عشر الدية فيما كان نصف عشر الدية الى ما دون ذلك فهو على الجاني وهي الموضحة في مقدم الرأس لها خمساً من الابل ولو لم تكن موضحة لأن الموضحة في الوجه لها عشرة أبعرة إذا تمت راجبة في الطول والعرض على هذا القول والعاقلة تعقل ما بلغ نصف عشر الدية الكبرى وهي خمس من الأبل إلى مازاد على ذلك والله أعلم بالصواب. وفي حفظ الفضل بن الحواري عن محمد بن محبوب رحمه الله ولا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً ولا مالاً ولا ما أكل الصبي والمعتوه
320