الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٣٥مسألة: وقال تعقل العاقلة عن المولى ويعقل مولى القوم عنهم
كأحدهم، قلت ويعقلون عن مولاتهم وفي نسخة مواليهم كما يعقلون عن نسائهم؟ قال: نعم فإن اعتقه اثنان فإنه يعقل عنهما جميعاً وتعقل عنه عاقلتهما جميعاً كل واحد من أحد القبيلتين يعقل عنه در همين حتى يكون على إثنين من القبيلتين ما يكون على واحد من العاقلة، قال غيره: ومعي إنه قد قيل تعقل عشيرة هذا النصف وعشيرة هذا النصف
•
مسألة: ومن غير جامع ابن جعفر من كتاب بخط محمد بن عمر. مسألة: رجل وجد في دار رجل مقتولاً هل يؤخذ به صاحب الدار؟ قال أبو علي على العشيرة ديته، وقال آخرون بل الدية عليه ورجل وجد في داره عبد مقتول أو في وزره دابة معقورة هل عليه غرم ذلك؟ قال: لا. مسألة: وعن أبي عبدالله رحمه الله قال وقد قيل إنما تلزم العاقلة دية الخطأ باليد فأما بالأمر منه أو بدابته أو بخشبة طرحها في الطريق فلا يلزم عاقلته وكذلك إذا كان راكباً دابة فأصاب انساناً فمات فأنه تلزمه دية في ماله، وقال سعيد بن محرز ومحمد بن محبوب رحمهما الله ولا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً وهذا من غيره، سألت عن المجنون والصبي يجنيان جناية أعلى المجني عليه أن يتبع عاقلتهما أم علي وليهما؟ فأقول: إن ذلك على وليهما وليس على المجني عليه أن يتبع عاقلتهما، وعن الصبي والمجنون إذا ترديا من على ظهر بيت أو نخلة فسقطا على رجل فمات المسقوط عليه أهو في مالهما مثل البالغ أم على عاقلتهما فدية المسقوط عليه على عاقلتهما لأن عمدهما وخطأهما على العاقلة ألا ترى إن الرجل الصحيح إذا سقط على رجل فقتله كانت الدية في مال الساقط وعن الأعجم والمجنون إذا كان لهما أموال عليهما عقل من العاقلة فإن الأعجم والمجنون لا يعقلان عن أحد وكذلك الصبي ولو كان لهم أموال وما جنى العبد من خطأ أو عمد لم تكن جنايته إلا في رقبته ولا يلزم العاقلة من ذلك شيء
مسألة: وعن اللقيط إذا جنى جناية خطأ من يعقل عنه فإن جنايته تلزمه وحده في نفسه وماله وكذلك هو أيضاً لا يعقل عن أحد إلا أن يصح
325