بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٣٧

رجلاً فرضي أهله بالدية فإنما هي ماله وليس على العاقلة إنما على العاقلة ما أصاب الرجل من انسان خطاً صغيراً كان أو كبيراً، كذلك كان على العاقلة وعلى العاقلة أيضاً إذا أصاب رجل رجلاً بجرح عمداً فاقتص منه جرحاً مثله فمات المقتص منه فإن ديته على العاقلة ويطرح عنهم بقدر جرح صاحبهم وإنما ينزل ذلك من الخطأ لأنه لم يرد قتله، وسألته عن المجنون والصبي إذا جنيا جناية فلزمت العاقلة هل يؤخذ من أموالهم شي؟ قال: إن كان لهما أموال أخذ من مال كل منهما مثل ما يعطى واحد من العشيرة، وإن لم يكن لهما مال فلا شيء عليهما، ومن جواب أبي زياد وعن صبيين يلعبان فانكسرت ثنية واحد ووقع في واحد فلما بلغ الغلامان طلبا إلى بعضهما بعض الفضل فاعلم أن الصبي جنايته على عاقلته ما جنى هذا على الآخر كانت جنايته على عاقلته وكذلك ما جنى الآخر على هذا كانت جنايته على عاقلته

جرح

327

١٥٬٨٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.