الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٣٩لك وتعقل العاقلة الخطأ وشبه الخطأ الموضحة فما فوقها ومادون
ثلاث
الموضحة دون الخمسمائة درهم فعلى الجاني في مال هذا كله قول الكوفيين، عمر بن الحسن أن العاقلة تفرم الخطأ كله الموضحة فما فوقها، قال غيره: معنا إنه أراد أن العاقلة تعقل الخطأ كله فما دونها وقال الكوفيون إن كان أهل الدية يتعاقلون فالدية على العاقلة في سنين في ذلك بمنزلة المسلمين ومن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله في ثلاث سنين من يوم يقضي القاضي ولا يلتفت إلى ما مضى بعد القتل ولا يعقل مسلم عن كافر ولا كافر عن مسلم وقال الكوفيون الكفار يتعاقلون وإن اختلفت ملتهم، ومن غيره: وقد قيل كل أهل ملة تعقل عن أهل ملتها ولا تعقل عن الأخرى وكذلك في القود والموارثة القول فيه واحد
ومن الكتاب: حدثنا أبو بكر بن يوسف عن عبد الكريم بن أبي همام عن عبادة بن صهيب عن ابن أبي ذيب عن الزهري عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة يرثها بنوها ويعقلها عصبتها فإذا كانت امرأة من بني تميم اعتقت عبداً فجنا جناية فبنو تميم يعقلون عنها وإن تركت المرأة التي اعتقت ابنا من الازد فإن ميراث مولاها لابنها وعقل مولاها على بني تميم وهذا عليه العلماء وأصله عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه جعل العقل للعصبة، قال غيره: وأما العقل فعليه الاجماع إنه على العشيرة وعلى مولى العتاقة والنعمة وأما الميراث فلا يرث مع أصحابنا من اعتق ولا من اعتق
ومن الكتاب وحدث زبير في مولى صفية أن عمر جعل ميراث مواليها وجعل عقلهم على علي، قال غيره: قد مضى القول في هذا
ومن الكتاب: حدثنا عمر بن عمر وعن الحسن في الذمي تلزمه الدية في صلب ماله لأنه لا عواقل لهم وحدثنا عمر بن الحسن في الكافر يسلم وليست له في الإسلام عاقلة ولا قرابة واللقيط إنه تجب عليهم الدية في صلب أموالهما من قبل الخطأ وعليهما الكفارة في القتل وإن والى اللقيط احداً فرأى للذي اسلم ولا قرابة له في الإسلام فإن الموالاه باطلة لا يرثونه ولا يعقلون عنه عبادة عن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم قال: ولد
329