الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٠الملاعنة يعقل عنه الذي يعقل عن أمه وهذا قول الكوفيين والعلماء، قال غيره: وذلك إذا جاءت به لوقت لا يلحق أباه وأما إذا لحق أباه فعاقلته أبيه.
ومن الكتاب: حدثنا جرير عن إبراهيم من أسلم على يدي رجل فهو يعقل عنه ويرثه، وقال غيره: لا يرثه ولا يعقل عنه
ومن الكتاب: وحدثنا عمرو عن عمرو وواصل في الصبي والمجنون إذا قتلا وليس لهما عاقلة فلاشيء عليهما وهما يرثان الذي قتلاه، قال غيره: نعم قد قيل ذلك، وقال من قال: في مالهما
•
ومن الكتاب: سئل عن الذي لا تعقله العاقلة من الصلح والإقرار حدثنا عبد الكريم عن عبيدة عن إبراهيم قال: إذا اصطلح القوم على الديات بينهم فهم على ما اصطلحوا عليه من شيء، قال: وقال إبراهيم ثلاث لا تكون على العاقلة منها شيء لا الصلح ولا العمد ولا الاعتراف ويكون عليه في ماله، عن جابر عن الشعبي قال اصطلح المسلمون على أن لا يعقلوا عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً، قال: حدثني عمر عن الحسن إنه قال إذا اصطلحوا على شيء فهو على العقلة مالم يجاوزوا الدية فإن جاوز كان الفضل على القاتل في صلب ماله هذا في الصلح في القتل في العمد، عمر عن عمرو وعن إبراهيم وهو قول عمرو وحماد وابن شبرمه وواصل في الرجل إذا أقر على نفسه إنه قتل رجلاً خطاً فإن الدية عليه في صلب ماله ولا يصدق على العاقلة، عن عمر وعن الحسن إنه لا يصدق على العاقلة، الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لا تحل العاقلة عمداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً
مسألة: سئل عن الحر يقتل العبد خطأ أو عمداً على من الدية عمر عن عمرو عن الحسن في رجل قتل عبداً قال: هو في ماله ولا تعقله العاقلة وقال الكوفيون على العاقلة، قال غيره: قول أصحابنا بالأول إنه لا تعقل العاقلة عمداً ولا جناية عبد، عمر عن عمرو وعن الحسن وهو قول إبراهيم وعمر وواصل وابن شبرمة قالوا إذا قتل الصبي رجلاً أو صبياً فعلى عاقلته الدية، وقال هؤلاء جميعاً في المجنون إذا قتل فهو على
330