الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤١العاقلة إلا الحسن فإنه لم يكن يرى على المجنون شيئاً، قال غيره: قول أصحابنا الأول إنه على العاقلة جناية الصبي والمجنون.
ومن الكتاب: عبد الأعلى عن معمر عن الزهري إنه قال: إذا اجتمع رجل وغلام على رجل فقتلره عمداً قتل الرجل وعلى عاقلة الغلام الدية، وقال الكوفيون على عاقلة الصبي نصف الدية وعلى الرجل نصف الدية في ماله وكذلك المجنون على عاقلته نصف الدية وخطأهما وعمدهما سواء على عاقلتهما، حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال سئل عطاء عن مجنون دفع غلاماً فأصاب منه شيئاً أو قتله؟ قال: لا يبطل، قال غيره: كل ذلك جائز في قول أصحابنا
ومن الكتاب حدثنا عمر قال حدثني عمر عن الحسن وهو قول عمر في رجلين أحدهما ضربه بالسيف واحدهما بعصا ثم مات إنه يعطل وفي نسخة يغلظ النصفان جميعاً وعلى عاقلة كل واحد منهما نصف الدية فإن لم يكن له عاقلة ففي صلب ماله، قال حدثنا عمر أن واصلاً قال إذا قتلوا بالسلاح وفيهم صبي أو مجنون قتل كل واحد منها عاقل وتجعل الدية على عاقلة الصبي والمجنون بالحصص فإن لم أجد لهما عاقلة فلا شيء عليهما، عمر وعن عمرو وعن الحسن إنه إذا قتل رجلان أحدهما أب المقتول إن الأجنبي يقتل ولا شيء على الأب وهذا ترك لقوله الأول، وقال الكوفيون على الأب نصف الدية وعلى الأجنبي نصف الدية في صلب أموالهما، عبد الأعلى عن معمر عن الزهري إنه قال في رجل وغلام قتلا رجلاً عمداً قال يقتل الرجل وعلى عاقلة الصبي الدية، ومن غيره: وقد قيل لا قود فيه وفيه الدية نصفها على عاقلة الصبي ونصفها على القاتل ومن غير الكتاب
331