بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٦

ذلك تهمة وظنون ثم رجع إلى طلب القسامة لم نحب أن يبطل دم أخيه والله أعلم بالصواب.

مسألة: وفي جواب محمد بن محبوب رحمه الله عنه في الذي يوجد قتيلا في سوق صحار ولزمت في القسامة؟ قال: فإنها تلزم من كان من الرجال الأحرار من المصلين الذين لهم بيوت من حد وادي صلان على الدستجرد الكبرى والصغرى وصحار والحدالة والعسكر والسوق وعوتب ولا يلزم أهل سرعوتب وإنما يلزم من لزمه بناء المسجد الجامع وهؤلاء يلزمهم بناء المسجد ولا يلزم غيرهم ممن تلزم الجمعة وكان دون الفرسخين وكذلك إذا وجد القتيل بسمد نزوى لم تلزم القسامة أهل القريات من نزوى وإنما تلزم أهل سمد خاصة ومن غيره: وقال من قال في القتيل في المحلة إنه على أهل المحلة دون غيرهم، وقال من قال: على أهل البلد كلهم وذلك إذا وجد في المسجد الجامع أو السوق، وقال من قال: في بيت مال الله، وقال من قال إن فيه القسامة على أهل البلد وكذلك إذا وجد بنزوي لم تلزم القسامة غير أهل نزوى خاصة وكذلك سعال ولا يلزم أحداً هذه القريات بناء مسجد الآخرين الجامع وإذا قسمت الدية على أهل الموضع فوقع على كل رجل منهم واحد أو أكثر من أربعة دراهم فإن الرجل يتبع عشيرته مازاد عليه فوق أربعة دراهم يتبع أدنى الناس إليه منهم من الأدنى كل رجل أربعة دراهم حتى يؤدي مالزمه من الفضل فوق أربعة دراهم وعلى الإمام والقاضي مثل ما على غيرهم من القسامة ولا أيمان عليهما لأنهما اللذان يحلفان، ومن غيره: وعن الإمام والقاضي هل عليهما أيمان في القسامة؟ فقد قال من قال: عليهما الأيمان والقسامة وقيل لا أيمان عليهما ولا قسامة رجع إلى جامع ابن جعفر وأما وإلي ذلك البلد فقال من قال عسى أن يكون عليه اليمين وذلك أحب إلي، وإذا شهد اثنان من الذين يختارهم ولي المقتول للأيمان من أهل القسامة على رجل أنه قتله جازت شهادتهما ولزمه إذا كانا عادلين وفي نسخة عدلين، وكذلك إن قالوا نحلف ما قتلنا ولكن نعلم إن هذا قتله جازت شهادتهما في ذلك، ومن غيره: وقال من قال: إذا شهد عدلان من القرية على من قتل فشهادتهما جائزة، وقال من قال: لا تجوز

336

١٥٬٨٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.