الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٨قسامة على هؤلاء فتنظر في ذلك فإذا كان القتيل في السجن فالقسامة على أهل السجن والأيمان، وقال بعض أهل الفقه إن القسامة إنما هي على أهل الأصول أهل البلد وهم أهل الخطط وليس على مشتري منزل ولا ساكن باجارة ولا طارئ وقيل إن أراد أولياء المقتول أن يحلفوا رجلاً أو رجلين من أهل القرية في القسامة خمسين يميناً فليس ذلك لهم ولكن يختارون خمسين رجلاً ثم يحلفونهم ومن لم يكن له وارث إلا جنسه فيهم يستحلفون أيضاً من وجبت عليه القسامة ولهم الدية، وقيل في الأثر إذا وجد القتيل رأسه في دار قوم وبدنه خارج فديته على أصحاب الدار إن كان رأسه خارجاً وإنما داخل منه من بدنه غير رأسه فالقسامة على أهل القرية وإذا كان أهل القرية كثيرين إذا أعطى كل رجل أربعة دراهم وبقي منهم من لم يعط قسمت عليهم كلهم ويكونون فيها سواء ولو وقع على كل رجل درهم وإن كانوا قليلين قسمت أيضاً عليهم ما كانوا ولحق كل رجل عشيرته بما زاد على أربعة دراهم
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ وقال إذا وجد القتيل في بلد كلهم عبيد أو صبيان لم تلزمهم قسامة وأما إذا وجد القتيل في بيت عبد لرجل كانت دية القتيل على عاقلة مولاه رجع الى كتاب بيان
الشرع
مسألة: وعن هاشم في ذمي يقتل في قرية لا يدري من قتله هل فيه قسامة؟ قال: سمعنا أن بني آدم فيهم القسامة وأما المملوك فهو مال وليس فيه قسامة إلا أن يعرف من قتله فيؤخذ به، وقال من قال: ليس على النساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة والزمناء والعمي ولا من كان محبوساً ولا غائباً ولا الغرباء شيء من القسامة وإنما هي على من حضر من أهل البلد الذين لهم فيه منازل
مسألة: ومن جواب من أبي الحواري وعن قتيل وجد في بيت يتيم أو في بيت نفسه من تلزم دية هذا؟ فعلى ما وصفت فإذا كان القتيل في بيت اليتيم في ذلك البيت فالدية على عاقلته واليتيم والبالغ في هذا سواء، وأما الذي وجد مقتولاً في بيت نفسه فقال من قال: ديته على عاقلته
338