بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٤٩

وقال من قال ليس له دية وبهذا القول نأخذ ومعنا أن هذا القول هو

الأكثر والمعمول به

يدرى

مسألة: ومن مرّ في قرية فأصابته رمية من دار أو غيرها فلا ممن هي فلاشيء له في ذلك حتى يدعي إلى إنسان بعينه وينتصف منه وإما إذا مات بذلك فله القسامة.

مسألة: وإذا وجد القتيل في فلاة بين قريتين فهو على أهل القريتين وإن كان إلى أحدهما أقرب كان على أهلها وسواء عندنا كان في طريق أو في غير طريق مسألة: قال أبو معاوية إذا وجد القتيل بنزوى لزم أهل نزوى وأهل سمد وأهل سعال وكذلك إذا وجد القتيل في سمد أو سعال لأنهما قرية

واحدة

القسامة

مسألة: وقيل إذا خرج الرجل فى قبيلة أو أصابه حجر لا يدري من رماه فشجه فتوى من ذلك حتى مات فعلى الذين أصيب فيهم ومن غيره وإذا خرج الرجل في قبيلة أو اصابه جرح لا يدري من جرحه فلم يزل صاحب فراش إلى أن مات فلادية فيه ولا قسامة ومن غير جامع ابن جعفر رجل وجد في القرية مقتولاً لايدرى من قتله فاختار أولياء المقتول خمسين رجلاً فحلفوا بالله ما قتلنا ولا علمنا من قتله وأبى رجل منهم أن يحلف ما قتل ولا أمر، قال أبو عبد الله تلزمه الدية حتى يحف ما قتل ولا علم من قتله، عن أبي عبدالله رحمه الله قلت له فمن كان له منزل في قرية وجد فيها قتيل وهو غائب غير حاضر ألزمه القسامة أم لا؟ قال: إذا كانت غيبته من موضع لا يمكن أن يصل إلى هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل وصح ذلك بالبينة العادلة إنه كان في ذلك الموضع في الوقت الذي وجد فيه القتيل في هذه القرية التي لا يمكنه أن يقتل ويرجع ولا تلزمه القسامة وإن لم يصح لزمته القسامة قلت له فإذا اختار أولياء المقتول أيمان النساء أيلزمهن الأيمان أ، لا؟ قال: لا، قال وتلزم القسامة من كان في السجن من أهل ذلك البلد ولم لم يوجد في السجن نقب ولا أثر اقتحام ولا كسر باب لأنه يمكن أن يخرج حيث لا يعلم ولو

ذلك

339

١٥٬٨٦١ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.