بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٠

كان السجن حصيناً والأعمى أيضاً تلزمه القسامة والمريض المقعد والمثقل في مرضه الذي قد ذهب عقله ولا قيام فيه والمجنون والأعجم وليس على المجنون والمعتوه والمغلوب على عقله والأعجم أيمان في القسامة وأما الأعمى فعليه اليمين في القسامة ما قتل ولا علم قاتلاً، قلت فإذا وجد قتيلاً مقتولاً في السجن أيلزم من كان في السجن القسامة به؟ قال: نعم فهل يدخل معهم أهل القرية التي في السجن فيها القسامة؟ قال: لا قلت فعليهم الأيمان مثل القسامة؟ قال: نعم قلت وكذلك إن وجد في السفينة قتيلاً يلزم من كان فيها القسامة أم من يلزم من له السفينة؟ قال: يلزم جميع من كان في تلك السفينة من الرجال الأحرار وكذلك يلزم القسامة في الدار إذا وجد القتيل في الدار ولا يلزم صاحب الدار إلا أن يكون هو يسكن معهم، قلت: فإذا انكسرت السفينة باهلها وتساقط أهلها فوجد رجل من أهل السفينة قتيلاً أيلزم به القسامة أهل تلك السفينة بعد خروجهم منها؟ قال: لا إلا أن يصح على أحد قتله فيؤخذ به. وعن أبي عبدالله رحمه الله وسألته عن رجل وجد مقتولاً في قرية لا يدرون من قتله فاختار أولياؤه خمسين رجلاً للأيمان فشهد رجلان منهم عدلان أو غير عدلين أنهما رأيا من قتل هذا الرجل ولا يعرفانه هل تلزمهما القسامة أو لا؟ فاني أقول أن القسامة تلزمهما إذا كانا من أهل تلك القرية حتى يشهدا على قاتله بعينه إذا كانا عدلين فهنالك لا تلزمهما ولا غيرهما من أهل القرية شيء من دم هذا القتيل، وقال في الآثار من قتله في داره فدمه على عاقلته حيث كانوا فإن كان شركاء ساكنين في الدار كان عليهم خمسون يميناً ثم عليهم الدية، ومن جواب أبي عدالله رحمه الله وقلت أرأيت إن قتل في دار له قال إذا قتل في فادره فليس له قسامة قال أبو معاوية بهذا القول نأخذ، ومن غيره: وكذلك الرجل يحمل قتيلاً فهو عليه وفي نسخة يجد قتيلاً

مسألة: وعن رجل دخل القرية يحمل قتيلاً وزعم أنَّ قوماً قتلوه هل يلزمه من أمره شيء؟ فقال العلاء ومسبح ليس عليه شيء إلا أن تقوم

عليه بينة

مسألة: قال أبو المؤثر رحمه الله وغفر له إذا وجد القتيل بين

340

١٥٬٨٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.