الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٢ما قتله عمداً فإن يحلف أخرجه الإمام وفرض عليه الدية وهي في مال من بعد أن يستبرئ الإمام حبسه كما يحبس من أتهم بمثل ما اتهم به، وعن أبي عبد الله إنه أن اختار أولياء المقتول رجلين يحلفونهما وفي القرية غيرهما ناس كثيرون فأرادوا أن يحلفوهما خمسين يميناً إنه ليس لهم ذلك ولكن يختاروا خمسين رجلاً ثم يحلفوهما، قال لجنسه إذا كان ممن يورث بالجنس ما لأوليائه من اليمين والقسامة إذا كان يورث بالجنس وقيل إذا استوى أهل القرية والعشيرة فقسم عليهم الدية فبلغ كل واحد منهم أقل من أربعة دراهم وزعت بينهم أقل من أربعة
342
١٥٬٨٦٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.