بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٦

مات

يجيء

وجد القتيل في فلاة من الأرض فليس فيه شيء، قال غيره: ومعي إنه قد قيل على أقرب القرى إليه والأحياء والحلل وإذا وجد في سوق المسلمين أو في مسجد جماعتهم فقد يقال إنه في بيت ما المسلمين وانظر فيها فإني لا أدلك أن يؤخذ مال المسلمين لقتيل وجد في السوق أو في مسجد جماعتهم والله أعلم، فإن كان كذلك فليس فيه قسآمة، قال غيره: ومعي إنه قد قيل قسامة على أهل القرية وإذا كان في دار رجل خاصة يملكها في السوق فعلى عاقلة الرجل وعليهم الدية وإذا وجد القتيل في قرية لرجلين عواقلهما في غير تلك البلاد فالقسامة على الرجلين خاصة يكرر عليهم الأيمان والدية على عواقلهما وإذا خرج الرجل في قبيلة أو أصابه حجر فشجه لا يدري من رماه فلم يزل صاحب فراش حتى فعلى الذين أصيب فيهم القسامة والدية، قال وإن كان صحيحاً ويذهب فلا شيء فيه، قال غيره: ومعي إنه قد قيل لا قسامة في مثل هذا وإذا أصيب القتيل في عسكر بأرض فلاة فهو على القبيلة التي وجد في رجالهم وإن كان العسكر في ملك رجل فعلى صاحب الأرض القسامة والدية وإن كان عسكر بأرض فلاة فوجد في فسطاط رجل فعليه القسامة تكون عليه وعلى عاقلته الدية وإن وجد بين قبيلتين من العسكر فعليهما جميعاً بينهما سواء وإذا كان العسكر قد لقوا عدوهم فلا قسامة القتيل ولا دية إنما بعد هذا مما أصاب العدو وإن كان في عسكر محيط فأصيب القتيل في طائفة منه فإن كان أصيب في خباء أو فسطاط فعلى صاحبه وإن كان في غير خباء ولا فسطاط فهو على أقرب الأخبية اليه وعلى من الاخبية جميعاً وإذا وجد الرجل قتيلاً في قبيلة فإنه لا يقبل في القسامة للنساء ولا الصبيان ولا العبيد ولا المدبرون ويقبل فيها المكاتب والأعمى وانظر في الأعمى ويقبل المحدود والفاسق والتخيير فيمن يحلف إلى الأولياء يتخيرون من القسامة ايهم من شاوا وليس ذلك إلى الإمام وإذا وجد الرجل قتيلاً في قرية امرأة في بلاد ليس فيها من عشيرتها أحد فإن الأيمان تكون على المرأة في هذا الموضع حتى تكمل خمسين يميناً ثم تفرض الدية على عاقلتها حيث كانوا وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة فإنه يحلف وتكرر عليه الأيمان فإن كانت له عاقلة في حكمهم فعلى عواقلهم فإن لم يكن لهم عواقل ففي أموالهم ولو كان الذمي

في

346

١٥٬٨٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.