بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٧

نازلاً في قبيلة من القبائل ثم وجد فيها قتيل لم يدخل الذمي في القسامة

ولا في الغرم وكذلك السكان / النزال فيها من غيرهم وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة وجد في بعضها قتيل فعلى أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم القسامة والدية وإذا أبى الذين وجد فيهم القتيل أن يقسموا حبسوا حتى يقسموا، قال غيره: معي إنه قيل من لم يحلف أدى الدية وكانت عليه وإذا وجد القتيل في دار عبد تاجر آخر عليه دين أو لادين عليه فإن القسامة والدية على عاقلة المولى، قال غيره: معي إنه قال قيل من لم يحلف أدى الدية وكانت عليه وإذا وجد القتيل في دار عبد تاجر عليه دين أو لادين عليه فإن القسامة والدية على العاقلة للمولى قال غيره: ومعي إنه قد قيل لا قسامة في العبد ولا عاقلة ولا ثمنه وما صح من جنايته كان في رقبته وإذا وجد القتيل في دار المكاتب فإن عليه أن يقسم خمسين يميناً ثم تكون الدية على عاقلته لأنه حر عندنا وإذا وجد القتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك القرية من عبيدهم أحد فليس على اليتامى قسامة ولا على عاقلتهم الدية فإن كان أحد منهم أدرك فعليه القسامة تكون عليه الأيمان وعلى أقرب القبائل منهم الدية وهو قول

الكوفيين

•

347

١٥٬٨٦٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.