الجزء الخامس والستون والسادس والستون
الجزء ٥٠ · صفحة ٣٥٩في قسامة فقيل له استحلفهم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً فقال شريح لا أفعل أو ثمهم وأنا أعلم فحلف كل رجل منهم ما قتلت ولا علمت له قاتلاً فحلفهم فلم يستكمل خمسين يميناً فرد الأول فالأول حتى كملوا خمسين رأى محمد، قال غيره: قول شريح معي حسن غير إنه ما نقص من يرد عليه اليمين من المستحلفين فيما اختاروا من ذلك كان لهم
وهو
•
ومن الكتاب، الحسن عن المسلمين إنهم كانوا يقولون إذا ادعى أولياء المقتول إلى رجل بعينه فقد ذهب حكم القسامة فإن أقاموا بينة ثبت حقهم والا فلا حق لهم وعلى المدعى عليه اليمين إذا لم تكن بينة إنه لم يقتل فإن
،
لم يحلف حلف المدعون إنه قتل صاحبهم بالمعاينة ثم حكم عليه بالقود وقال الكوفيون إذا ادعى أولياء المقتول إلى رجل بعينه من أهل المحلة إنه قتله عمداً أو خطأ لم تذهب القسامة ولم يبطل ذلك حقهم وبه نأخذ، قال الذي عليه قول أصحابنا إنه إذا ادعى حقه إلى أحد بعينه إنه تبطل القسامة وأما إن اتهموه تهمة فقال من قال: تبطل القسامة وقال من قال: لا تبطل وكذلك قولهم إنه لا قود إلا بالبينة أو إقرار المدعا عليه وأما إن رد اليهم اليمين فحلفوا ففيه الدية ولا قود فيه لأن ذلك شبهة والحد يدرأ بالشبهة
ومن الكتاب، عبادة عن سعيد بن قتادة إن قتالاً كان بين بني تميم (1) وبين باهلة فاجلوا عن قتيل من بني نمير فادعوا على رجل من باهلة فقال له أبو عبد الله بن قتادة إنه قتل صاحبهم فكتب فيه إلى عمر بن عبدالعزيز وكتب عمر أن بعث بنو نمير شاهدين من غيرهم أن عبد الله قتل صاح صاحبهم فاقده والا فاستحلف باهله بالله خمسين قسامة ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً ثم أغرمهم الدية، قال غيره: معي إنه إذا كانت البينة من غير ورثة المقتول المدعي جازت ولو كان من الحي والعشيرة له
•
ومن الكتاب، يزيد بن هارون عن المسعودي عن أبي عون قال وجد قتيل عند دار البراء بن عازب فادعاه أولياء المقتول على غيرهم فسأل شريح أهل القتيل البينة فلم تكن لهم بينة فأبرأ هؤلاء من القسامة ولم يجعل لهم على الأولين الدية وهو قول الكوفيين عن الحسن قال إذا شهد
349
•
(1) نسخة غير