بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الخامس والستون والسادس والستون

الجزء ٥٠ · صفحة ٣٦١

الذي مع الدابة وإن لم يكن مع الدابة أحد فهو على أهل المحلة الذين فيهم الدابة كان رجل يحمل القتيل فهو عليه وإذا وجد في بئر صغير لقوم فهو عليهم، قال غيره: إنه يخرج إذا وجد في بئر لقوم في غير دارهم في قرية أو حي فهو على جميع أهل القرية أو الحي قسامة وإن كان في دارهم فهو عليهم إن كانوا سكاناً للدار

ومن الكتاب وإن كان في نهر عظيم الفرات يسير في الماء فليس عليه شيء هذا كله قول الكوفيين، عمر قال إذا وجد القتيل في قرية ليس فيها إلا نساء أو امرأة حدثني عمر عن الحسن إن النساء لا يقسمن ولكن يقاس من القرية إلى أقرب القرى وقال أبو يوسف ومحمد إذا وجد القتيل في دار امرأة فإن الأيمان تكرر على المرأة حتى تكمل خمسين يميناً ثم تفرض الدية على أقرب القبائل منها ثم رجع أبو يوسف وحده عن هذا وقال يضم أقرب القبائل إليها فيقسمون ويعقلون

351.

١٥٬٨٧٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.